المؤجل، مع إمكان ورود مكاتبتهم مورد الغالب من عجز المكاتب عن الأداء في الحال، وهو لا يستلزم اتفاقهم على فساد الفرد النادر مع التحقق.
والثاني: بمنع الجهالة، لإمكان حصول المال في كل وقت بتعقب العقد ولو بالاقتراض ونحوه.
فما عن الخلاف والحلي من عدم اشتراط هذا الشرط لا يخلو عن قوة، للأصل، والعمومات، سيما على القول بكونها بيعا أو عتقا بعوض، ومال إليه الشهيدان في نكت الإرشاد والمسالك والروضة.
وينبغي القطع به فيما لو كان بعضه حرا فكاتبه على قدره فما دون حالا، وحيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه - كأجل النسيئة - بما لا يحتمل النقصان والزيادة.
ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا، كما في الدروس والمسالك والروضة، لحصول الغرض.
ومنها كونه * (معلوم القدر والوصف) * بلا خلاف أجده، لاستلزام عدم المعلومية الغرر المنهي عنه في الشريعة. ويعتبر ضبطه - كالنسيئة - وإن كان عرضا فكالسلف، ويمتنع فيما يمتنع فيه.
ومنها كونه * (مما يصح تملكه للمولى) * بلا خلاف فيه أيضا. فلو كاتب المسلم عبده الذمي على ما لا يملكه كخمر وخنزير بطل، لعدم دخوله في ملكه، وإنما عدل إلى التعبير بالمولى عن التعبير بالمسلم ليدل على صحة مكاتبة الكافر على ما يملكه وإن كان لا يملكه المسلم، كما هي مذهبه.
وعليه فلو كانا ذميين وأوقعا المكاتبة على الخمر والخنزير، فإن أسلما بعد التقابض لم يكن عليه شئ للمولى أصلا، وإن كان قبله فهل له عليه قيمة العوض أم قيمة نفسه أم تبطل الكتابة من أصلها؟ أقوال، أجودها الأول كما