عليه الشيخ والأكثر، استنادا في صحة المكاتبة إلى الأصل وعدم ظهور المخرج عنه، وفي لزوم قيمة العوض إلى أن الواجب بالعقد عينه، ومع تعذره شرعا ينتقل إلى قيمته ويندرج في عموم ما يملكه المولى الأعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدة معينة، وبه صرح جماعة، ولا خلاف فيه أجده، وفي الخبر المروي في الفقيه في هذا الكتاب: عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، فقال: هو حر وعليه العمالة، الحديث (1). فتأمل.
* (ولا حد لأكثره) * بلا خلاف، للإطلاقات المؤيدة بظاهر كثير من النصوص.
* (لكن) * ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه * (يكره أن يتجاوز قيمته) * وقت الكتابة، وحجتهم غير واضحة. وفي المرسل لأبان: " رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم " (2)، لكن لا بأس بمتابعتهم، فإن المقام مقام الكراهة.
* (ولو دفع ما عليه قبل) * حلول * (الأجل فالمولى بالخيار) * بين قبوله والامتناع منه بلا خلاف، بل عليه في التنقيح الإجماع إلا من الإسكافي فأوجب عليه القبول في بعض الصور. ويدفعه - بعد الأصل، ومنافاته لمقتضى العقد والشرط - صريح الخبر: " إن مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة فيجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي (عليه السلام) فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي، عتقه فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال علي (عليه السلام): أنت أحق بشرطك " (3).