الخير لا عدم الأمر بها مع عدمه، كما فهمه الشهيد الثاني، واعترض لأجله توجيه المنع بتفسير الخير بما عدا الأول والثالث.
فقال: ولمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على الوجوب أو الاستحباب، لا لمطلق الإذن فيها، ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، والدليل على تسويغ عقد المكاتبة غير منحصر في الآية، انتهى.
ولعل وجه فهم الجماعة لما ذكروه تبادره لا ما ذكروه.
* (و) * كيف كان * (الأظهر المنع) * وفاقا للأكثر كالمبسوط والانتصار، مدعيا عليه الإجماع المعتضد بعدم نقل خلاف فيه عن أحد من القدماء.
وإنما المخالف الفاضل في المختلف والشهيدان في الروضتين، مع أن الأول قال في أكثر كتبه كالقواعد والتحرير والإرشاد بالأول.
وناهيك هذه الحجة المعتضدة بعدم خلاف ظاهر بين قدماء الطائفة، مضافا إلى ما مر في العتق من وجوه أخر غير اعتبار قصد القربة.
* (و) * أما الرابع: فبيانه أنه يعتبر في العوض أمور:
منها * (كونه دينا) * فلا يجوز أن يكون عينا، بلا خلاف أجده.
وهو الحجة، مضافا إلى ما في كلام جماعة من أنها إن كانت ما بيد العبد فلا معاوضة، لأنها للسيد، وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من غير المشتري، وهو غير جائز، لأن المعاوضة إنما تتحقق مع ملك باذل كل من العوضين ما وقع بذله.