وهذا بخلاف الدين، فإن المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلا للملك بالكسب المتجدد، فيجوز جعله عوضا.
وهذا التوجيه لا يتمشى في الصورة الأولى على المختار من عدم مالكية العبد، لصحة التعليل بأنها للسيد على هذا التقدير. وأما على غيره من مالكية العبد مطلقا أو على بعض الوجوه فغير صحيح، لأنها للعبد، وغاية ما يكون ثبوت الحجر عليه في التصرف فيه، وهو بالإذن بالكتابة عليه مدفوع عنه.
فلا وجه للمنع عن صحة الكتابة على العين في هذه الصورة، فعدمه فيها على هذا القول لا يخلو عن قوة إن لم ينعقد على المنع إجماع الطائفة، ولكن لعله ظاهر الانعقاد، كما يستفاد من تتبع كلماتهم في المسألة.
نعم استوجه عدم المنع على هذا القول السيد في شرح الكتاب، ولكن الظاهر أنه مسبوق بعدم الخلاف، بل الإجماع. فلا يقدح خروجه، سيما مع كونه معلوم النسب، وهذا أيضا من أعظم الشواهد على المختار من عدم مالكية العبد على الإطلاق.
ومنها كونه * (مؤجلا) * فلا يصح حالا لفظا أو حكما عند الأكثر، وفاقا للشيخ وابن حمزة، تبعا للسلف، فإنهم ما كانوا يكاتبون إلا على العوض المؤجل، فيكون ذلك منهم إجماعا أو كالإجماع، والتفاتا إلى عجزه عن الأداء في الحال، لأن ما في يده للسيد، وما ليس في يده متوقع الحصول، فلا بد من ضرب الأجل لئلا يتطرق الجهالة الموجبة للغرر المنهي عنه في الشريعة.
وفي الجميع نظر.
لاندفاع الأول - على تقدير تسليمه - بعدم ثبوت المنع به عما عدا المؤجل، إذ غايته الاتفاق على ثبوت المؤجل، وهو أعم من فساد الحال.
وبالجملة الإجماع النافع في المقام على ما وقع فساد الحال، بل على صحة