في الرق حيث يعودان فيه قطعا.
* (الثالثة: يجب على المولى إعانته) * مشروطا كان أو مطلقا * (من الزكاة) * إن وجبت عليه * (ولو لم تكن) * واجبة عليه * (استحب) * له إعانته * (تبرعا) * وفاقا للخلاف وكثير من المتأخرين، وادعى فيه على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم. وهو الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى، مضافا إلى ظاهر الآية (1) فيهما، الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب.
ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب، وظهور السياق في اختصاص الضمير المتعلق به الأمر بالمولى، فلا يعم من عداه، وفي تخصيص المال بالزكاة وإن كانت الآية فيه مطلقة، وتخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب في غيرها تبرعا، لكن في الخبر عن قول الله عز وجل:
" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم "، قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه، ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت كم؟ فقال: وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوك ألفا من ستة آلاف (2).
وهو كما ترى مناف لما مر من حيث تفسيره المؤتى بوضع بعض النجوم.
لكنه ضعيف بابن سنان في المشهور، ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ، لعدم مفت بمضمونه بالخصوص.
فإن الأصحاب ما بين مفت بما مر وحاكم بالوجوب على المولى، جاعلا متعلق الوجوب، وهو الحط عن مال الكتابة مع إتيانه شيئا يستعين به على الأداء، وجبت على المولى الزكاة أم لا، كما عن المبسوط وجماعة. ومخصص للحكم بالمشروط (3) العاجز عن توفية ثمنه، مفصلا بين وجوب الزكاة على