بين الأصحاب، واستدل عليه أيضا بعد الإجماع بوجوب الاقتصار في هذه المعاملة المخالفة للأصل على مورد النص والوفاق، وليس إلا كتابة المكلف، وبه استدل على ما سيأتي من اعتبار الإسلام في العبد.
وهو حسن لو انحصر المخرج عنه في عموم أدلة مشروعية المكاتبة، وليس بمنحصر، لوجود عموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقود، الشامل لمحل الشبهة والمناقشة في المسألة، وهو ما إذا حصل القبول من المولى أو نحوه كالأب والجد ممن له الولاية عليهما، لصدق العقد على مثله جدا.
هذا، والعجب منه (رحمه الله) أنه استدل لعدم اعتبار الإسلام في السيد بالعموم، وما احتمل الاعتبار لما ذكره هنا من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، مع أنه لا يكاد يظهر فرق بين المقامين بوجه أصلا، إذ كما أنه ليس مكاتبة غير المكلف متيقنا من الأمرين ولا موردهما، كذا ليس مكاتبة مولى الكافر متيقنا من أحدهما ولا موردهما، كما مضى بيانه مشروحا، وكما أن عموم الوفاء بالعقود (1) يشمل مكاتبة المولى الكافر على تقدير تسليمه، كذا يشمل على اليقين مكاتبة غير المكلف في الفرض المذكور سابقا.
فهذا الاستدلال ضعيف، كالاستدلال بأنهما ليس لهما أهلية القبول والابتغاء لما ذكره في المسالك والروضة.
* (وفي) * جواز * (كتابة) * العبد * (الكافر تردد) * يظهر من جماعة أن وجهة الاختلاف في تفسير الخير في الآية هل هو المال والديانة أو الأول دون الثاني أو بالعكس فيصح على الثاني دون الباقي؟
وهذا منهم ظاهر في فهمهم من مفهوم الآية المنع عن الكتابة مع عدم