وكيف كان، فيستفاد منها الإباحة في هذه الصورة، وعليها أكثر الطائفة.
وعن المبسوط القول بالكراهة. ولا وجه له.
ثم إنه لا يتوهم التنافي في العبارة حيث جعل الأمرين شرطا في استحباب الكتابة أولا، واكتفى فيه بالديانة أخيرا، لإمكان فرقه بينهما، بجعله اشتراطهما مع عدم السؤال، والاكتفاء بأحدهما معه، ولعل الفرق ظاهر من العبارة.
* (وهي قسمان) * فإنه * (إن اقتصر على العقد) * من دون اشتراط العود في الرق مع العجز عن أداء تمام مال الكتابة * (فهي مطلقة. وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة) * ولا خلاف فيهما بين الأصحاب كافة، بل عليه الإجماع في ظاهر كلمة جملة منهم، وصريح الانتصار، والنصوص به مع ذلك بالغة حد الاستفاضة، منها الصحاح:
في أحدها: إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى، إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود في الرق (1).
خلافا للعامة في الأول.
ويشتركان في أكثر الأحكام * (و) * يفترقان * (في) * أن المكاتب مع * (الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى) * من مال الكتابة * (وفي المشروط) * لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع المال، وللمولى الخيار في فسخ الكتابة، فله أن * (يرد) * ه * (رقا مع العجز) * ولو عن بعض المال.
ولا فرق في الخيار مع العجز بين القسمين، لكن الأول ينعتق منه بقدر ما أدى ويعود الباقي رقا بعد الفسخ، والثاني يرجع جميعه في الرق ولو أدى أكثر مال الكتابة.
* (وحده) * أي علامة العجز وسببه الدال عليه * (أن يؤخر النجم) * أي