في الآية بالأمرين في العبارة مروي في الرواية الصحيحة: قال: إن علمتم لهم دينا ومالا (1). ونحوها أخرى (2)، إلا أنه أبدل الدين فيه بالشهادتين خاصة، ولعله للتقية، أو إحالة إلى الظهور، كما ورد في نظيره التشهد في الصلاة وغيره، ولكن فسر في أخرتين (3) بالمال خاصة.
ومقتضاهما استحباب الكتابة معه مطلقا ولو لم يكن مؤمنا أو مسلما، ومرجعه إلى جواز مكاتبة العبد الكافر، وهو خلاف التحقيق كما سيظهر، بل استحبابه خلاف مذهب الأكثر كما في المسالك، بل الأصحاب كافة كما في الروضة، حيث قال: إما مع عدمها - أي الديانة - وإمكان التكسب أو أحدهما فلا يستحب في ظاهر الأصحاب.
هذا، مضافا إلى أن الصحيحين الأوليين مثبتان للوصف الآخر، والمثبت مقدم مع قوة احتمال ورود الأخيرتين للتقية كما يظهر من الانتصار، حيث جعل مضمونهما مذهب فقهاء العامة. ويظهر منه أن الخير في الآية هو الدين خاصة.
* (و) * مقتضاه أنه * (تستحب) * الكتابة * (مع) * تدينه و * (التماسه) * مطلقا * (ولو كان) * عن المال وكسبه * (عاجزا) * ويشهد له الموثق المتقدم.
ولا يعارضه الصحيح السابق، إذ ليس فيه إلا تفسير الخير في الآية بالأمرين، وغايته أن الأمر بالكتابة في الآية إنما هو مع الأمرين خاصة، وهو لا ينافي ثبوت الأمر بها مع الديانة خاصة أيضا في الموثقة.
نعم يمكن المناقشة في دلالة الأمر فيها على الاستحباب باحتمال وروده مورد توهم الحظر، فلا تفيد سوى الإباحة على الأصح، كما قرر في محله، مع أنه ليس فيها قيد الالتماس كما في العبارة.