المفيد للتجدد والاستمرار، وظاهر الجواب ليس إلا ثبوت المهر الواحد.
* (ولا) * يجوز لها أن * (تتزوج إلا بإذنه) * بلا خلاف، لإطلاق المعتبرين المتقدمين، بناء على التوجيه المتقدم، مضافا إلى استصحاب عدم الجواز قبل الكتابة وعدم المخرج عنه سوى عقدها، ولا يتضمن سوى الإذن بالاكتساب، وليس منه التزويج. وعلى تقديره فيمنع عنه من وجه آخر، وهو تعقبه الضرر بالحمل المستلزم لاحتمال الفوت بالطلق، والكسب المرخص فيه ليس سوى الذي لم يتعقبه الضرر غالبا بالإجماع، ولذا يمنع عن نحو البيع نسيئة والقراض.
ولو أذن لها في التزويج صح وملكت المهر والفرق بين تزويجها من غير المولى وتزويجها منه حيث اتفقوا على الصحة في الأول وعدمها في الثاني أن الملك له غير تام لتشبثها بالحرية والعقد كذلك غير تام، لعدم استقلالها، والبضع لا يتبعض، أما الغير فلما كان الحق منحصرا فيهما وزوجته نفسها بإذن المولى فقد أباحت نفسها بوجه واحد.
* (ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها) * في رقه برقها وانعتاقه بعتقها، لأنه كسبها فيتبع حريتها ورقيتها كسائر اكتسابها. وليس المراد سراية الكتابة إلى أولادها كالتدبير، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ودل عليه ما مضى من الأخبار المستفيضة في ميراث المكاتب، الصريحة في تبعية الأولاد له في الانعتاق والرقية. وهي الحجة في المسألة، مضافا إلى الإجماع الظاهر، والحسن: المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاؤوا، فإذا أدوا عتقوا (1). والحكم فيه وفي العبارة وإن اختص بولد الأمة إلا أن ولد العبد كذلك لباقي الأدلة.
ثم إن هذا * (إذا لم يكونوا) * أي الأولاد * (أحرارا) * وإلا لم يتبعوا أبويها