للتعدية لا من إجماع ولا سنة. وثبوتها إلى الكافر في كثير من المعاملات بأحد الأمرين لا يوجب ثبوتها مع انتفائهما في المسألة، والقياس حرام في الشريعة.
فالقول بالاعتبار لو لم يكن على عدمه إجماع لعله لا يخلو عن قوة ولو قلنا بأن الكتابة معاملة مستقلة، لعدم المقتضي لصحتها كلية حتى في المسألة، لما عرفت من ضعف المقتضيات المزبورة. ولم أقف من دونها على دلالة.
فتأمل.
مع أن الأصل على الفساد أقوى حجة، سيما إذا كان العبد مسلما، لما مضى. وكذا إذا كان كافرا على القول بعدم صحة مكاتبة العبد الكافر، كما هو الأقوى، وسيأتي أن المرتضى ادعى عليه إجماعنا مطلقا من دون تقييد بكون المولى مسلما.
ومن هنا ينقدح وجه آخر في الجواب عن العمومات. ولو سلمت فإن الإجماع المزبور ينفي جواز مكاتبة الكافر لمثله، كما أن ما مر في كلام جماعة ينفي جواز مكاتبته لضده فيهما تخصيص العمومات المزبورة، ولا فرد آخر للمسألة تشمله ليكون ثمرة النزاع والمشاجرة.
* (و) * أما الثالث: فبيانه أنه * (يعتبر في المملوك التكليف) * فلا يصح مكاتبة الصبي ولا المجنون بلا خلاف أجده، حتى من المسالك والروضة وإن ناقش في دليل الحكم المنقول عن جماعة بعض المناقشة، لكنه نسبه في الثاني كالشهيد في الدروس إلى الخيال، المشعر بل الظاهر في تمريضه، وحكى في الأول بعدها الإجماع عن بعض، وجعله حجة من دون تزلزل ولا ريبة.
فلا مجال للمناقشة في الحكم في المسألة، سيما مع حكاية الإجماع المزبور وإن لم نعرف ناقله الأصلي، مع احتمال كونه الشهيد في شرح الإرشاد، كما حكاه عنه صريحا السيد في شرح الكتاب، وجعل هو أيضا الحكم مقطوعا به