فإن صح إجماعا، وإلا ففي العموم مناقشة إن أريد به عموم أدلة مشروعية المكاتبة من الكتاب (1) والسنة (2).
لاختصاص الخطاب في الأول بالمسلمين الذين هم المخاطبون بالآية، بقرينة أن متعلقه من يعلم الديانة خيرا لا مطلقا، والكافر لا يعلمها بالمعنى المراد في الآية، أي الايمان خيرا، بل بزعمه شرا، فلا يمكن أن يتوجه هذا الخطاب إليه جدا. والتعدية إلى الكفار لا بد فيه من دلالة، وهي في المقام مفقودة، لعدم نص - كما هو ظاهر، وسيأتي إليه الإشارة - ولا إجماع في محل النزاع بلا شبهة.
وعدم عموم في الثاني، بل ولا إطلاق سوى الموثقة المتقدمة، والمتبادر منها كون المولى مؤمنا لا مطلقا، مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام): " والمؤمن معان " (3) في كون العبد مؤمنا، ولا يكون عبدا للكافر غالبا، فلا تحمل الرواية على ما هو فرد نادر جدا. مع أنه لا يصح مكاتبة الكافر له عند جماعة، لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر فورا، والمكاتبة لا يقتضي الإخراج خروجا تاما، ولا يرفع السلطنة، خصوصا في المشروطة، فلا يمكن أن يحمل عليه إطلاق الرواية من هذه الجهة أيضا. وكذا إن أريد به عموم أوفوا بالعقود (4).
أما على القول بكون الكتابة عقدا جائزا مطلقا أو في الجملة فظاهر، لعدم دخولها من أصلها حينئذ فيه أصلا، وكذا على المختار من كونه لازما، لما مضى في عموم الآية السابقة، من اختصاص الخطاب بالمسلم، وعدم موجب