* (ف) * هي * (تستدعي بيان أركانها وأحكامها) *.
* (والأركان أربعة) *:
* (العقد، والمالك، والمكاتب، والعوض) * أما الأول: فصيغته أن يقول السيد: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر، فيقبل العبد كما عن الخلاف والحلي.
وعن المبسوط أنه لا حاجة إلى قوله: فإذا أديت، لأنه غاية الكتاب، فهي دالة عليه، كما لا تجب ذكر غاية البيع والإجارة نعم لا بد من قصد ذلك.
ويضعف بأن الكتابة لا يعرفها إلا العلماء، فلا يحكم عليه بمجرد لفظها من دون العتق بالأداء. ولا شك أن الأول أحوط وأولى.
وهل هي عتق معلق على مال كما عن بعض الفقهاء، أو بيع العبد من نفسه كما عن التقي والحلي، أو عقد مستقل كما في المختلف وغيره؟ أقوال، أجودها الأخير، ولعله الأشهر. لضعف الأول، لمفارقتها العتق في التنجيز والقربة، لاعتبارهما فيه دونها. والثاني بمفارقتها البيع في أمور احتياجها إلى الأجل عند الأكثر دونه، وامتداد خيار العقد فيها بخلافه، لعدم امتداد خيار الشرط فيه، وجواز اشتراط البائع الخيار لنفسه في العقد دون المكاتب، وأن البيع انتقال عين مملوكة من مالك إلى آخر، فلا بد فيه من تحقق إضافة الملك بين المبيع والمشتري، وهي فرع التغاير المفقود في الكتابة.
ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا، كما عليه الفاضلان وغيرهما، أم في المطلق خاصة وجائز في المشروط من جهة العبد دون السيد كما عن الخلاف والمبسوط والحلي، أم جائز من الطرفين في المشروط لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب في المطلق كما عن ابن حمزة؟ أقوال، أجودها الأول، لعموم ما دل عن لزوم الوفاء بالعقود، بناء على كون الكتابة عقدا إجماعا.