المال * (عن محله) * ووقته على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفاقا للمحكي عن المفيد والإسكافي والشيخ في أحد قوليه والحلي، لأنه إخلال بالشرط، وقضيته قدرة المولى على الفسخ، وللصحاح:
في أحدها: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت: فما تقول أنت؟
فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (1).
ومرجع الإشارة بحكم الوضع هو العجز، لا عدم تأخير النجم عن الأجل. فاندفع ما يرد عليه من قصور الدلالة باحتمال الإشارة الرجوع إلى الأخير، فيخرج عما نحن فيه، إذ على هذا لا نزاع في فسخ كتابته.
وفي ثانيها: عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال:
ترد، وتطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حده شهرا واحدا إلا بإذنهم (2).
وما يقال: من أن الروايتين ليستا نصين في المطلوب إذ عدم جواز التأخير غير دال على جواز الفسخ مدفوع، بظهور الدلالة في الأول بقرينة السياق والانكار على من اعتبر أمرا زائدا عليه، فيصير قرينة للدلالة في الثاني، فإن أخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض.
* (وفي رواية) * موثقة (3) عمل بها النهاية وبعض من تبعه: حده * (أن يؤخر نجما إلى نجم) * فيجب على المولى الصبر إلى نجم الثاني.
وهي قاصرة عن المقاومة لما مر سندا ودلالة من وجوه شتى، بل ربما