شرعا كذلك، ولبطلانه بالإباق.
وفي الجميع نظر، لاندفاع الاقتصار بالنص الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب، والثاني مصادرة، والملازمة بين إباقه من المالك ومن المخدوم ممنوعة، مع إمكان الفرق بمقابلته نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه كقاتل العمد في الإرث بخلاف الأجنبي.
نعم ربما يمكن التأمل في دلالة الرواية، لعدم صراحتها في تعليق التدبير على موت المخدوم، إلا على تقدير تعين رجوع الضمير في عاش والعهد في الرجل إلى المولى المخدوم، وليس بمتعين، لاحتمال العكس.
ويمكن الذب عنه بمخالفته الظاهر، بناء على أقربية المخدوم إلى الضمير، والعهد بحسب الذكر، ولعله لذا فهم الأصحاب ذلك كافة حتى الحلي، حيث اعترف بالدلالة، وإنما أجاب عن الرواية بأنها من الآحاد، مضافا إلى صراحته في عدم بطلان التدبير بإباقه، وهو لا ينطبق إلا على الاحتمال الأول، لمخالفته على الثاني الإجماع.
واحتمال الذب عن هذه المخالفة بتخصيص التدبير بما إذا أوجب بنذر وشبهه مخالف للظاهر بلا شبهة، مع استلزامه حمل الرواية على الفرد النادر بلا شبهة.
وبالجملة الظاهر تمامية الدلالة وإن كان يظهر من التنقيح فيه المناقشة بما مر إليه الإشارة.
* (و) * يظهر من الرواية أنه * (لو أبق) * المدبر في المسألة * (لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل) * لأحد عليه، مع أنه لا خلاف فيه أيضا.
والمشهور كما في اللمعة إلحاق الزوج بالمخدوم، فلو علق التدبير بوفاته صح، وبه صرح الفاضلان، ويظهر من الشهيدين وغيرهما عدم وجود رواية