دل سياقها على الاستحباب جدا.
مع أنها محتملة للتقية كما صرح به جماعة، وأفصحت عنه الصحيحة السابقة، مضافا إلى أنها مطلقة في الحكم شاملة لصورتي العلم بعجزه عند حلول النجم الثاني وعدمه، ومن قال بها لم يقل بهذا الإطلاق جدا، بل قيده بالصورة الثانية، معتذرا بعدم الفائدة في التأخير إلى النجم الثاني في الصورة الأولى، فلا يجب على المولى.
ويضعف الاعتذار بأن المعتبر في مثل هذا الظن الغالب لتعذر العلم الحقيقي، ويمكن وقوع خلاف الظن ببذل متبرع أو مزك أو غيرهما. فهذا القول في غاية السقوط، كالقول بلزوم التأخير على المولى إلى ثلاثة أنجم، كما عن الصدوق وإن دل عليه خبران (1)، لضعفهما سندا ومقاومة لما مضى، فليحملا على الاستحباب كسابقهما.
وأعلم أن قول الماتن: * (وكذا لو علم منه العجز) * لا يستقيم جعله مقابلا لما اختاره في العجز من أنه تأخير النجم عن محله، لأن العلم بالعجز إن كان قبل حلول النجم لم يتسلط السيد على الفسخ كما صرح به الشهيدان وغيرهما من غير خلاف يعرف، بل صرح ثانيهما بالإجماع عليه وإن كان بعد الحلول، فهو بعينه تأخير النجم إلى النجم كما نقلناه عن العاملين بالموثقة. فكيف يمكن للماتن أن يقول به ويختاره؟!
* (ويستحب للمولى الصبر) * عليه إن عجز بلا خلاف، لما فيه من الإعانة على التخلص من الرق وإنظار المعسر بالدين، لأنه عليه بمنزلته وللأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثا، المحمول على الاستحباب كما عرفت، جمعا.
* (وكل ما يشترطه المولى) * في العقد * (على المكاتب) * من نحو عدم