ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد رق وولده رق لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه: لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا (1). ونحوه الثاني (2).
لكن في الجارية وفي قوله: " حال إباقه " احتراز عما ولدته قبله، فإنه يحكم ببقاء تدبيرهم، للأصل، واختصاص الفتوى والنص بالأولاد حال الإباق، وبه صرح جماعة من دون ذكر خلاف.
وهل يبطل تدبيرهم بإباقهم أنفسهم وجهان، أجودهما العدم، تمسكا بالأصل المعتضد بكون تدبيرهم بالسراية وحكم الشرع، وليس حكمها حكم المباشرة، ولذا يجوز الرجوع في تدبير آبائهم دونهم كما تقدم إليه الإشارة.
ولا يلحق بالإباق الارتداد، للأصل، وعدم حجية القياس.
نعم إن التحق بدار الحرب بطل، لأنه إباق. وإبطال الإسكافي إياه بأحد الأمرين شاذ.
* (ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على) * الأصح الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي والنهاية والقاضي وابن حمزة، والمستند * (الرواية) * الصحيحة: عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هو أو هي لفلان يخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم تجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت (3).
خلافا للحلي خاصة، فخصه بوفاة المولى، قال: عملا بالمتيقن، وادعى أنه