مضافا إلى ضعف الدلالة على أن منشأ الحكم بتقدم التدبير إنما هو تقدمه على الدين، بل هي مجملة محتملة له، ولكون السبب عدم قصد الفرار، بل لعل هذا أظهر منها، نظرا إلى سياقها، فإن متنها هكذا: إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، ويمضي تدبيره (1).
وهو كما ترى ظاهر في كون متعلق الصحة والسلامة هو نية الفرار لا الدين، كما فهمه الجماعة. وعلى هذا فهي أعم من المدعى، لشمول الحكم بنفي السبيل في صورته صورتي تقدم الدين وتأخره، فلا حجة على التفصيل المزبور في مثل هذه الرواية المجملة المحتملة لما ذكر، ولوجه آخر، وهو كون متعلق الصحة والسلامة المرض، لما مر.
وبتعينه صرح بعض الأصحاب، ولعله لتبادره من اللفظين حيث يطلقان.
وهو غير بعيد، لكنه مخالف السياق.
وعلى ما ذكره لعل الوجه فيه أنه في الصحة تأمل قضاء دينه بغيره مما يحصل بعد، بخلافه في المرض.
* (ويبطل التدبير بإباق المدبر) * مطلقا، ذكرا كان أو أنثى من مولاه.
ولو ولد له في حال إباقه أولاد من أمة لسيده أو غيره حيث يلحق به الولد أو حرة عالمة بتحريم نكاحه * (كان أولاده أرقاء) * مثله بلا خلاف ظاهر كما في التنقيح والمسالك وغيرهما من كتب الأصحاب، بل عن صريح الشيخ وظاهر الحلي الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين المنجبر قصور سندهما بعمل الطائفة.
في أحدهما: رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم