نعم لا يجوز نقله عن ملكه إجماعا، كما في الانتصار وغيره، لاستلزام الحنث في نذره.
فلو فعل صح، للعموم، مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير المستلزم للفساد في المعاملات.
نعم يأثم وتلزمه الكفارة مع العلم، لا مع النسيان على الظاهر، لعدم الحنث، وفي الجاهل وجهان.
* (والدين) * وما في معناه من الوصايا الواجبة والمتقدمة عليه لفظا والعطايا المنجزة مطلقا * (مقدم على التدبير) * المتبرع به في الخروج من أصل التركة مطلقا * (سواء كان سابقا على التدبير، أو متأخرا) * عنه، فإن استوعب الدين التركة بطل التدبير على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وربما أشعر العبارة بالإجماع عليه. ولعله الحجة، مضافا إلى كونه وصية متبرعا بها. ومقتضاها ذلك إجماعا، وعموم خصوص الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر، وتضمن سنده قبل الضعيف ابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته، وفيه: أن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: قضاء دينه خير له إن شاء الله (1).
* (و) * لكن * (فيه رواية) * بل روايتان صحيحتان (2) * (بالتفصيل) * بين سبق الدين على التدبير فالأول، وتأخره عنه فلا سبيل للديان عليه، وقد عمل بها الشيخ في النهاية وتبعه القاضي، ولكنها * (متروكة) * غير مكافئة لما قدمناه من الأدلة من وجوه عديدة، مضافا إلى ظهورهما في اشتراط قصد الفرار في الحكم في الشق الأول، وهو دال بمفهومه على صحة التدبير مع عدم هذا القصد، ولم يقل به أحد. فتأمل.