ولا معارض له سوى ما يحكى عن الشيخ من الدليل على الجواز من جهة العبد في المشروط من الإجماع، على أن المكاتب المشروط متى عجز كان لمولاه رده في الرق، وله تعجيز نفسه، وهو المراد من الجواز من جهته، لا أنه له الفسخ كالعامل في القراض.
وهو كما ترى، فإنا نمنع أن له التعجيز، بل يجب عليه السعي والأداء، ولو امتنع أجبر، لاقتضاء عقد الكتابة وجوب الأداء والفرض إمكانه، فيجبر عليه كباقي الواجبات.
نعم لو عصى وعجز نفسه بحيث لا يقدر على الأداء كان لمولاه رده في الرق، ولعله مراد الشيخ من الجواز، إذ هذا المعنى لا ريب فيه، إلا أنه لا يستلزم الجواز المطلق المستلزم لجواز تعجيز نفسه كما هو المتنازع.
* (و) * اعلم أن * (الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان التكسب، وتتأكد بسؤال) * العبد * (المملوك) * بلا خلاف أعرفه، للأمر بها في الآية الكريمة والسنة المطهرة.
قال الله سبحانه: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " (1).
وفي الموثق: عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه لا يملك قليلا ولا كثيرا، قال: يكاتبه ولو كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله تعالى يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان (2).
وأقل مراتب الأمر الاستحباب حيث لا يمكن حمله على الوجوب، كما هنا، للإجماع منا عليه ومن أكثر العامة المحكي في كلام جماعة، وتفسير الخير