ولا فرق في المصاب إن اشترطناه بين القريب والبعيد، للإطلاق.
وهل يفرق بين كل الشعر وبعضه، ظاهر إطلاق الرواية العدم، واستقربه في الدروس (1)، قال: لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض. وهو أحوط، بل لعله أقرب، لكون جز الكل نادرا، فيبعد أن يحمل النص عليه.
وفي إلحاق الحلق والإحراق بالجز إشكال، والأصل يقتضي العدم. لكن الإلحاق غير بعيد، وفاقا للدروس (2)، للأولوية. فتأمل.
* (وفي نتفه) * وهو قلعه بخلاف الجز فإنه قرضه * (في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدشها وجهها، وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته) * على الأظهر الأشهر، بل لم ينقل الخلاف فيه أحد ممن تقدم وتأخر، بل صرح شيخنا في الروضة (3) وغيره بعدم الخلاف في المسألة.
نعم، بعض من ندر ممن تأخر نسب القول بالاستحباب إلى الحلي. وهو ضعيف، فإنه وإن صرح به في أول كلامه منزلا للرواية الآتية عليه بعد تسليمها، إلا أنه استدرك ذلك فقال: إلا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم فصار الإجماع هو الحجة بها، وبهذا أفتي انتهى (4).
وهو كما ترى صريح في الموافقة للأصحاب في القول بالإيجاب، مدعيا عليه الإجماع كالمرتضى في الانتصار (5). وهو الحجة في المضمار، مضافا إلى بعض المعتبرة بالانجبار.
وفيه: إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفت ففي جز الشعر - إلى أن قال: - وفي الخدش إذا أدميت