هذا، وفي المسالك الإجماع على الجواز إن لم ينقص ماليته، ولا تخل باكتسابه، كقطع بعض أنامله، ونقصان إصبع من أصابعه، ونحو ذلك (1).
* (وهل يجزئ المدبر؟ قال) * الشيخ * (في النهاية (2): لا) * يجزئ، للصحيح:
في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا (3). ونحوه الموثق، إلا أن فيه بدل " أيجزئ عنه " " أله أن يعتق عبده " الخبر (4).
* (و) * قال * (في غيرها) * وهو المبسوط (5)، وربما أشعرت العبارة بجميع كتبه (6)، وهو ظاهر في الرجوع عن المنع إلى القول: * (بالجواز، وهو أشبه) * وأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، للإطلاق، مع عدم المانع صريحا، لاحتمال الخبرين المتقدمين الإعتاق عنه بعد الموت.
ولا خلاف (7) حينئذ، للصحيح: عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث لسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال: لا (8).
هذا، مع استفاضة المعتبرة بكون التدبير وصية يجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق: