لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
وليس في سنده كالأول اشتراك كما ظن. نعم في بعض رواته جهالة، إلا أن فيه قوة، كما قرر في محله، وصرح به بعض، وفاقا لجماعة، ومع ذلك منجبرة هي كالارسال في الأول، والاشتراك فيهما لو كان بفتوى الجماعة.
وليس فيهما قصور بحسب الدلالة للفظة على الظاهرة في الوجوب، بل الصريحة فيه في الأول. وظاهر الجملة الخبرية الراجعة إلى الإنشاء المفيد له في الثاني وعمومهما من حيث ترك الاستفصال يشمل ذات البعل والمعتدة بالعدة الرجعية. والتعدية إلى المعتدة بالعدة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين الطائفة، وقد صرح به بعض الأجلة (1).
ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الفرق بين الجاهل والعالم. ولا ينافيه التعليل في الرواية الثانية، المشعر باختصاص الحكم فيها بالثاني، ونحوه لفظ التكفير فيها، فإن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه.
فاندفع بما مر وجوه القدح في الروايتين، ولزوم الرجوع إلى حكم الأصل، فإنه يجب الخروج عنه بعدهما وإن ذهب إليه الحلي (2). وتبعه كثير من متأخري أصحابنا.
نعم ربما يتطرق إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الإمام وعدمه معه، ولا قائل به.
ودفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة الإجماع وإن أمكن، إلا أنه ليس بأولى من صرف ما ظاهره الوجوب فيهما إلى الاستحباب، لكن لا بد من الأول هنا أيضا ففيه مجازان، دون الأول ففيه مجاز واحد، وهو أولى من