الذكر أيضا، إلا أن التعميم بالإضافة إليه لعله مستفاد من الاستقراء (1).
فتأمل جدا.
ولا ريب أن الأحوط التعميم مطلقا، بل لا يبعد الحكم به، للفحوى.
ثم المتبادر من الزوجة في النص والفتوى هو الزوجة الدائمة قطعا، فيرجع في المتمتع بها إلى الأصل جدا.
خلافا لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى. فإن كان إجماع، وإلا فيأتي فيه ما مضى، مضافا إلى احتمال كون الصدق عليها مجازا، بل هو الظاهر من الأصول، كما مر مرارا، إلا أن يستدل عليه بالفحوى.
ومنه يظهر الوجه في عدم إلحاق الأمة الموطوءة بالملك بها مطلقا وإن كانت سرية أو أم ولد، بل بطريق أولى، إلا أن يتمسك في الإلحاق بالفحوى، لكن المنع هنا هو المفتى به قولا واحدا.
ثم مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة القاطعة حرمة شق الثوب مطلقا ولو على الأب والأخ، لما فيه من إضاعة المال المحرم المحترمة جدا.
خلافا لجماعة، فأجازوه فيهما، لما ينقل من شق بعض الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) فيهما. والأحوط تركه جدا.
ثم لا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا، زوجا كان أو ولدا، وإن حرم قولا واحدا، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى، مع حرمة القياس عندنا.
* (الثالثة: من نذر صوم يوم) * معين * (فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام) * وفاقا للشيخ في النهاية (2)، للخبر: في رجل يجعل عليه