بصريح فتوى جماعة من القدماء وظاهر باقيهم، لأمرهم به، الظاهر في الوجوب، بل عده في الانتصار مما انفردت به الإمامية (1)، ونحوه ابن زهرة (2).
وهو حجة أخرى مستقلة. ويجب الخروج بها وبالرواية عن أصالة البراءة.
فلا إشكال في المسألة.
خلافا لأكثر المتأخرين تبعا للحلي (3) فالاستحباب، تمسكا بالأصالة المزبورة، وطعنا في الإجماع بعدم المعلومية، فإن غاية الأصحاب الأمر به وليس نصا في الوجوب وفي الرواية بأنها مقطوعة.
والأجوبة عن جميع ذلك بملاحظة ما مر واضحة. فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة.
* (و) * منه مع ما مر في المسائل السابقة يظهر ضعف القول ب * (الاستحباب في الكل) * وإن كان في البعض * (أشبه) * لما مر.
ثم لا فرق بين النائم كذلك عمدا أو سهوا، لإطلاق النص والفتوى.
ولا يلحق ناسي غير العشاء بناسيها قطعا.
وفي إلحاق السكران بالنائم قول ضعيف. وكذا المتعمد لتركها والناسي لها من غير نوم، للأصل، واختصاص النص بغيرهما، وإن أمكن إلحاق الأول به، للفحوى، لكنه هنا بملاحظة نظائره ضعيف جدا.
ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، أولا بناء على الأصل وأنه كفارة ولا كفارة في تركها وجهان، أجودهما الثاني.
ولو سافر فيه لضرورة أو غيرها مطلقا أفطره ولا قضاء، للأصل.