العبارة كغيرها، المشعرة بل الدالة على عدم الخلاف في أصل وجوب هذه الكفارة، بل لم نقف على منكره، ولا على من نسب القول به إلى أحد عدا الماتن في الشرائع (1) والفاضل في الإرشاد (2) والقواعد (3)، وقد اعترف جماعة كالشهيد في النكت (4) بعدم الظفر بقائله.
وهو ضعيف - وإن صار إليه من المتأخرين جماعة، للأصل، وقصور سند الرواية - لضعف الأصل بما مر، واعتبار السند بعمل الأكثر، بل الكل كما مر، مع عدم انحصار الحجة فيها، لما مر من الإجماعين، اللذين هما - كما عرفت - حجة مستقلة برأسها، مع عدم ما يوجب وهنهما هنا أصلا، مع تأيدهما بدعوى ابن زهرة في الغنية (5) الإجماع على وجوب الصوم هنا.
فتحاشي هؤلاء عن العمل بهما مع اعترافهم بحجية الإجماع المنقول غريب، سيما مع اعتضاده بعدم الخلاف، أو شذوذه وتأيده بالرواية ولو في الجملة، بل مطلقا كما مرت إليه الإشارة.
فالقول بالوجوب في غاية القوة.
وليس في الرواية - ككلام المرتضى (6) - التقييد بالمصائب وإن كان ظاهر السياق في الأول والغلبة التي توجب صرف المطلقات المخالفة للأصل عن الأفراد النادرة فيهما يوجب المصير إلى التقييد، وإن كان العموم - نظرا إلى إطلاق عبارة المرتضى البعيد حمله على التقييد - أحوط مع احتمال الأولوية وإن كانت هنا ضعيفة، لأن في جز الشعر في المصيبة إشعارا بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه.