صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين (1).
وفي سنده جهالة، وفي المتن شذوذ بحسب الدلالة، ومع ذلك مخالف للقواعد المقررة من عدم لزوم النذر مع العجز، المستلزم لعدم الكفارة.
ومنه يظهر الجواب عن رواية أخرى في المسألة: عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم، قال: يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة (2).
ويأتي فيها أيضا ما في السابقة من الضعف والشذوذ ولو من غير تلك الجهة.
ونحوهما في الشذوذ ما مر من (3) الصحيح (4): أن من عجز عن نذر نذره فعليه كفارة يمين (5). مع أن الأصحاب حملوه على خلاف ظاهره، كما عرفت.
فإذا الأقوى عدم وجوب هذه الكفارة، بل هي مستحبة، وفاقا لجماعة.
وعلى تقدير الوجوب * (فإن عجز عنها) * أيضا * (تصدق بما استطاع) * فإن الميسور لا يسقط بالمعسور (6).
* (فإن عجز) * أصلا * (استغفر الله تعالى) * ولم أقف على مستنده، مع كون الإفطار عن عجز مرخص، ولا معنى للزوم الاستغفار حينئذ. فهو غريب.
وأغرب منه ما يوجد في بعض الحواشي المنسوبة إلى المحقق الشيخ علي (7) للأمر به ثلاثا. ولعل لهم مستندا في ذلك لم نظفر به.
وكيف كان فالاستحباب لا بأس به.