لأن العهد في معناه كالعكس، كما سيأتي عن الجماعة إليه الإشارة.
* (وأما كفارة خلف النذر ففيه) * أقوال كثيرة، ولكن * (قولان) * منها مشهوران، أشهرهما أنها ككفارة الإفطار في شهر رمضان، بل عليه في الانتصار (1) والغنية (2) الإجماع. وهو الأظهر، لأن النذر كالعهد في المعنى، كما ذكره عن الجماعة بعض أصحابنا (3)، وكفارته كذلك كما مضى، فتأتي أدلته هنا، مضافا إلى خصوص الإجماعين، وبعض الروايات المنجبر قصور سنده بهما، وبالشهرة العظيمة، والمخالفة للعامة، كما سيأتي إليه الإشارة في البين، مع أنه صحيح عند جماعة، وحسن عند آخرين.
وفيه: من جعل لله أن لا يركب محرما فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال:
فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا (4).
* (وأشبههما) * عند الماتن هنا والفاضل في التحرير (5) وجماعة وفاقا للصدوق (6) * (أنها) * كفارة * (صغيرة) * أي كفارة يمين، لما مر في العهد، وللخبرين:
أحدهما الصحيح: فإن قلت: لله علي فكفارة يمين (7).
والخبر: كفارة النذر كفارة اليمين (8).
وفي الجميع نظر، لاندفاع الأول بما مر، وقصور الخبرين وإن صح سند الأول عن المقاومة لما مر من الإجماعين، والخبر المنجبر بعمل الأكثر، مضافا إلى اشتمال سند الثاني لعدة من الضعفاء، وموافقته صدرا وذيلا لما روته العامة