ارتكابهما قطعا. لكن الأصل والشهرة المتأخرة المقطوع بها وخلو أخبار التزويج في العدة عنها - مع كون راوي بعضها بعينه راوي هذه المعتبرة - ربما يؤيد المصير إلى الثاني.
فالإنصاف عدم خلو الوجوب عن الإشكال، ولذا توقف فيه في اللمعة (1)، وهو في محله، إلا أن المصير إليه أحوط.
والدقيق في ظاهر النص والفتوى مطلق. وربما خص بنوع يجوز إخراجه كفارة، وهو دقيق الشعير والحنطة. ولا دليل عليه، سوى التبادر والغلبة، ولزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به البتة. ولا بأس به.
وفي جواز القيمة أم لا قولان، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم، وادعى عليه في الانتصار الإجماع (2). وحمل على القيمة. ولا دليل عليها من أصلها، فضلا أن يكون دراهم خمسة.
فالأجود الاقتصار على الدقيق، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.
* (ومن نام عن) * صلاة * (عشاء الآخرة حتى جاوز) * وقتها وهو * (نصف الليل) * قضاها * (وأصبح صائما) * كما في المرسل كالموثق (3)، بل الصحيح عند جماعة، لعدم ثبوت الوقف في راويه، مع تصريح جماعة كالخلاصة (4) والنجاشي (5) بتوثيقه على الاطلاق. فتأمل.
وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، كما صرح به الكشي (6)، فلا يضر الإرسال بعده، ولذا عد كالموثق، بل ومع ذلك معتضد