وقيل: بوجوبه (1). ولا أعرف مستنده.
نعم يجب ترك السفر في غير الضرورة تحصيلا للواجب، ولكن مخالفته غير ملازم لوجوب القضاء جدا. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى.
ولو صادف يوما متعينا تداخلا وإن كان من أصله خلاف الأصل، لموافقته له هنا. فاحتمال القضاء ضعيف جدا.
* (الثانية: في جز المرأة شعر رأسها في المصائب كفارة شهر رمضان) * المخيرة، وفاقا للشيخ (2) وجماعة، للخبر: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3). وفي سندها ضعف.
* (وقيل) * كما عن الديلمي (4) والحلي (5): إنها * (كفارة) * ظهار * (مرتبة) * بل ادعى الثاني كالمرتضى في الانتصار الإجماع (6) عليه، لكن عبارة الأخير ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنها كفارة ظهار، ونحوه كلام الشيخ كما حكاه في التحرير (7)، لكن الصدر أصرح، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل، لا كونها مخيرة، كما ذكره بعض الأجلة (8).
فتكون الرواية حينئذ حجة في المسألة، لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماعين المتقدمة، مع أنها بنفسها حجة مستقلة، مؤيدة بظاهر