وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة (1).
فلا إشكال في المسألة وإن استشكلها بل ربما مال إلى الاستحباب بعض متأخري الطائفة (2)، للأصل، وقصور سند الرواية وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت.
والرواية - كعبارة الانتصار هنا - في الخدش مطلقة، غير مقيدة بالمصاب، فالأمر فيه كما مضى، وفيهما تقييد الخدش بالإدماء.
خلافا لإطلاق العبارة وغيرها. وهو أحوط وإن كان الأول أقوى، وفاقا لجماعة من أصحابنا.
والمعتبر منه مسماه، فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شق جميع الجلد.
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى.
نعم في الأخير الاستغفار، كما في ذيل الرواية المتقدمة.
ويعتبر في الثوب مسماه عرفا. قيل: ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه (3). للإطلاق ولعل في شموله للأخيرين من الشقين الأولين نوع تأمل، وإن كان الأحوط بل الأولى التعميم.
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر.
وفي ولد الأنثى قولان، أجودهما عدم اللحوق، للأصل، وعدم صدق الولد عليه حقيقة، أو كونه غير متبادر منه عند الإطلاق، وهو وإن جرى في ولد