وفي الثالث وهو صحيح: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار، وكفارة اليمين صبي (1).
والأكثر على اشتراط الإسلام في سائر الكفارات أيضا، بل في الانتصار (2) وكشف الصدق للفاضل الإجماع عليه (3)، حملا للمطلق على المقيد وإن لم يتحد السبب. وفيه نظر.
وللخبر: أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (4).
وأجيب بضعف السند والقصور عن تمام المدعى والمعارضة بالمثل. وفيه:
أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا ثم أسلم حين أعتقه (5).
ولقوله سبحانه: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (6).
وأجيب بمنع صدق الإنفاق على التكفير، مضافا إلى خروجه عن محل النزاع بملاحظة ما ذكره فيه أهل التفسير.
وفي الجميع نظر، لأن ضعف الأول بالشهرة منجبر، كانجبار قصور الدلالة بها، وبعدم القائل بالفرق فيمن تقدم وتأخر.
ومنه يظهر ضعف المعارضة بتلك الرواية، لقصورها ولو كانت صحيحة، مع أنها ضعيفة بالبديهة عن المقاومة له، وهو بهذه المثابة.
وأما الجواب عن الآية فمدفوع بقسميه، بأن فيها نوع تعليق للحكم على الوصف، المشعر بالعلية، والظاهر أنها الخباثة من حيث هي هي مطلقا، كانت لرداءة المال وقلته، أو لفساد العقيدة، بل ربما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى