وأصرح منه آخر: لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة صادقا أو كاذبا فقد برئ منا (1).
* (ومن وطئ) * المرأة * (في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره) * على قول مشهور بين متقدمي الأصحاب، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة، ولهم صريح بعض المعتبرة (2)، بل ظواهر كثير منها، بعد حمل مطلقها على مقيدها. وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافا لكثير من متأخري أصحابنا فالاستحباب. والبحث هنا في بحث أحكام الحيض، قد مضى مستقصى.
* (ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق) * وجوبا، وفاقا لظاهر الشيخين (3)، وصريح ابن حمزة (4) والعلامة في المختلف (5) والقواعد (6) وولده في شرحه (7)، وهو ظاهره في التحرير (8)، وظاهر الشهيد في الدروس (9) وغيرهم، للمعتبرة:
منها المرسل كالصحيح على الصحيح: في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج، فقال: إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا (10).
ومنها الخبر: عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم (11).