ولعلها المراد من الأخبار التي ادعاها الشيخ، وإلا فلم نقف على ما سواها مما يدل على النفي صريحا، بل ولا ظاهرا، إلا أنها تدفع القول الثاني، وهو ترتبها على الحنث لا مطلقا.
فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى، وفاقا للحلي (1) وأكثر متأخري أصحابنا.
وهنا قولان آخران:
أحدهما: للصدوق (2)، فأوجب الكفارة لكن غير ما مر، بل الصيام ثلاثة أيام والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.
وثانيهما: لشيخنا في التحرير (3) والمختلف (4) وتبعه من المتأخرين بعض الأجلة (5)، وهو التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى، للصحيح (6). لكنه مكاتبة، ومع ذلك فهو شاذ، كما صرح به بعض الأجلة (7). ولكنه أحوط. وأحوط منه المصير إلى الأول.
هذا، ولا خلاف في تحريمه، بل ويحتمل الكفر في بعض صوره، وادعى على ذلك الإجماع، ويدل عليه بعض المعتبرة:
كالمرسل كالصحيح على الصحيح: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات (8).
وتأمل.