كيف لا! ومعه قد جعل الكفارة في مطلق النذر غير المقام صغيرة، بل الظاهر استناده فيه إلى خصوص بعض المعتبرة:
منها المكاتبة الصحيحة: رجل نذر أن يصوم فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (1).
لكنها مع كونها مكاتبة معارضة بمثلها لراويها: في الناذر صوم كل يوم سبت إن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين الخبر (2). ومع ذلك قاصرة عن إفادة تمام الخصال، وظاهرها تعين الرقبة.
فإذا المستند حقيقة عموم ما سيأتي من الأدلة. وإن كان يمكن الجواب عن المناقشات المزبورة في الرواية:
أما عن كونها مكاتبة فلا بأس بها هنا، لمكان الشهرة، ولأن منشأ القدح بها خوف الفتوى بطريق العامة، وهو غير جار في المسألة، لعدم إيجابهم هذه الكفارة كما في الانتصار (3)، مع أن فتواهم ورواياتهم تفيد أنها صغيرة.
وأما عن المعارضة بالمثل فبعدم معارضته لها، مع شذوذه، لعدم القائل بمضمونه من التصدق لكل يوم لسبعة.
نعم عن الصدوق رواية له مبدلا ل " السبعة ": ب " العشرة " (4) لكن على هذا لما عرفت يحتمل الحمل على التقية، سيما مع كونه مكاتبة، مع تأيد الأولى بمكاتبة أخرى: رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (5).
وأما عن المناقشة في الدلالة فبعدم القول بالفرق بين الطائفة، فإن كل من