وأما غيرها كالأمة المحضة الغير المتشبثة بذيل الحرية فإن المشهور أن عليها الاستبراء خاصة، عملا بما قدمناه من الأدلة.
خلافا للطوسي (1) فساوى بينهما في العدة، عملا باطلاق تلك المعتبرة (2).
وهي مع عدم الشهرة غير مكافئة لأصالة البراءة والعمومات السابقة، مع مفهوم الرواية المتقدمة، المعتضدة جميع ذلك هنا بالشهرة العظيمة، فيخص بها عموم الصحيحة (3) والموثقة (4)، ويجعل المراد منها أمهات الأولاد خاصة.
ومفهوم الرواية السابقة وإن عمت أمهات الأولاد، إلا أنها مخصصة بغيرهن بعموم الصحيحة المتقدمة فيهن، الشاملة لذوات الأزواج وغيرهن. فتأمل.
ولعل هذا هو وجه الحكمة في عدم موافقة أحد من الطائفة للشيخ في المسألة، ولا عجب كما ذكره بعض الأجلة (5).
ثم كل ذا إذا لم تكن حين وفاته مزوجة، وإلا فلا عده عليها من وفاته بإجماع الطائفة كما حكاه جماعة، للأصل، واختصاص المثبتة من المعتبرة (6) بحكم التبادر بالضرورة.
ثم ظاهر اشتراط الغشيان في الرواية السابقة أنه لا عدة عليها مع عدمه، ونحوها المعتبر بل الصحيح: في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، الخبر (7).
وهو وإن كان مورده المدبرة إلا أنه بالفحوى يدل على الحكم في المسألة،