لكن لما كان ربما يتوهم منه الاختصاص بهن ذكر (عليه السلام) أن حكمه عليهن كان في حال كونهن إماء، ولسن بحرائر، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد.
وكيف كان فاعتداد ذات الولد بعدة الحرة ليس محل شبهة وإن حكي عن أكثر القدماء المخالفة والاعتداد بنصف ما على الحرة، إلا أنها ضعيفة البتة.
ثم إن ظاهر العبارة عدم اعتداد أم الولد من المولى من موته بتلك المدة، بل اعتدادها بها من موت الزوج خاصة، وحكي عن الحلي (1) صريحا، مع حكمه بأن عليها الاستبراء خاصة، ونفى عنه البأس في المختلف (2)، وجزم به في موضع من التحرير شيخنا العلامة (3)، للأصل، واختصاص العدة بالزوجة.
وفيه نظر، للمنع عنهما بعد ورود المعتبرة باعتداد الأمة من موت المولى عدة الحرة، منها الصحيح السابق: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وهو نص في أم الولد، وعام لموت الموالي والأزواج.
ولعله ظاهر في الأول، ويؤيده الصحيح المتقدم المعمم للحكم في كل زوجة وموطوء ولو بالملك. والصحيح: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا (4). والموثق: عن الأمة يموت سيدها، فقال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (5). وفي الخبر بل الحسن: في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا (6).
وفي الاستدلال بهذه الرواية مع قصور سندها وكذا بالصحيحة الثانية