أو أمة بأربعة أشهر وعشرا، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرة بأخبارها الماضية، المختصة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدا.
مضافا إلى خصوص بعض النصوص هنا كالصحيح: في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بثلاثة حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا (1). ونحوه غيره (2).
* (ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها) * في حياته * (اعتدت بثلاثة قروء) * إن كانت غير مسترابة، وتعتد هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح: في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: هذه تعتد بثلاثة حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (3).
وبمعناه الخبران الآخران: في اعتبار الاعتداد بالأقراء (4).
وفي الصحيحين وغيرهما: لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر (5).
خلافا للحلي (6)، فأوجب الاستبراء خاصة، لما مضى من الأدلة قريبا.
وهي مخصصة بهذه النصوص، التي هي مع صحة أكثرها واعتبار باقيها