صحيحة زرارة أن على المتعة ما على الأمة (1)، ومؤيدة بما مضى في المسألة السابقة من المعتبرة الصريحة في أن عدة الذمية في الوفاة كعدة الحرة، مع تصريح بعضها بالحكم في الأمة، وأنها كذلك أيضا، وبأن الذمية أمة للإمام (عليه السلام)، كما صرحت به المعتبرة الأخر.
فيرجع دلالتها بمعونة التعليل إلى أن كل أمة حكمها في عدة الوفاة كالذمية التي هي أمة.
وليس في الرواية الأولة من المرجحات سوى الشهرة العظيمة في خلاف هذا القول، ولعلها بمجردها غير مكافئ لما في هذه الروايات من المرجحات المذكورة، المورثة للظن القوي غاية القوة، ومع ذلك فالاحتياط بمراعاتها البتة، بل لا يجوز العدول عنه، تمسكا بأصالة الحرمة.
وأما الاستشهاد بالصحيحين على التفصيل فليس في محله، إذ غايتهما إثبات الحكم في ذات الولد، وهو غير ملازم لنفيه عما عداها، إلا بنوع من التوجيه المتمشى في أحدهما خاصة قد قررناه في بحث عدة المتعة. ولكنه معارض بما في ذيله المنافي له، المشعر بالعموم، كما يأتي. كل ذا إذا كانت حائلا.
* (ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك) * وهو العدد شهران (2) وخمسة أيام * (بالوضع) * بأن تجعل العدة أبعدهما إجماعا حكاه جماعة، جمعا بين عمومي الآية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3) مع عدم مخصص لها صريحا، وما قدمناه من المعتبرة باعتبار المدة بحملها على الحائل أو الحامل التي تضع في أقل من المدة، وحمل الآية على غيرها. كل ذا في الأمة غير ذات الولد من المولى.