معتضدة بالشهرة ومؤيدة بأصالة بقاء الحرمة، ولذا لم يوافقه أحد من الطائفة.
فخلافه ضعيف كضعف خلافه فيما يستفاد من الصحيحة الأولى من اعتداد المدبرة الموطوءة من وفاة المولى بأربعة أشهر وعشرا (1).
وهي مع صحة سندها واعتضادها بالشهرة المحكية وتأيدها بالأصالة المتقدمة معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة:
منها الصحيح: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا (2).
وقيده وعبره أكثر الأصحاب تبعا للشيخ (3) بالتدبير.
وفيه نظر، لأنه كالنص في العتق المنجز.
وأصرح منه المرسل كالصحيح، إلا أن فيه قطعا: في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين (4). فتأمل.
والعمل بهما أحوط، سيما مع تأيدهما بإطلاق الخبرين، بل ظاهرهما.
في أحدهما: في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا (5).
وفي الثاني: عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (6).
ولكن في تعين المصير إليهما نظر، لعدم مكافأتهما لما مر من الصحيح