وإن كان في تعينه نظر من حيث عدم القائل بها، بل وظهور اتفاقهم على ردها، وما هذا شأنه يلحق بالنادر الذي يجب رده أو تأويله.
ثم المطلقة بائنا وإن جاز إخراجها ولو حاملا إلا أنه في الأخيرة ليس على إطلاقه جدا، بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن آخر لا مطلقا، فإن لها النفقة والسكنى كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا.
فالفرق بينهما وبين المطلقة رجعية حينئذ هو عدم جواز إخراجها مطلقا ولو إلى مسكن آخر دون هذه فيجوز إخراجها إليه. فتأمل جدا.
* (وتعتد المطلقة من حين الطلاق) * مطلقا * (حاضرا كان المطلق أو غائبا) * إجماعا في الأول، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها (3).
وإطلاقه كغيره إما ظاهر فيما * (إذا عرفت الوقت) * الذي طلقت فيه بالبينة الشرعية، أو القرائن القطعية أو مقيد به للصحاح المصرحة بذلك، المعتضدة بفتوى الطائفة:
منها الصحيح: عن المطلقة يطلقها، فلم تعلم إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها (4).
وإطلاقها كالصحيحين (5) الآخرين يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقا ولو حصل القطع بتقدم الطلاق عليه يوما أو أزيد.