فإنها مع حريتها إذا كانت لا تعتد بالأربعة أشهر وعشرا فالأولى أن لا تعتد بها مع رقيتها جدا. وهو ظاهر الفتاوى أيضا، لاختصاصها بالمدخول بها دون غيرها.
وبهما يقيد إطلاق ما مضى من المعتبرة، مع أنها المتبادرة منهما خاصة، لكن هذا في العدة عن عدة وفاة المولى. وأما الزوج فالحكم عام للمدخول وغيرها قطعا، لإطلاق النص والفتوى، مع عدم معارض لهما أصلا.
* (و) * يتفرع على ما ذكرناه من اعتداد الأمة ذات الولد من وفاة الزوج بعدة الحرة وغيرها بعدة الأمة: أنه * (لو طلقها) * أي ذات الولد * (الزوج) * طلاقا * (رجعيا ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة) * لأنها بمنزلة الزوجة، ويدل عليه إطلاق أكثر المعتبرة (1) بإثبات هذا الحكم في الحرة المطلقة المتوفى عنها زوجها في عدتها الرجعية.
* (و) * لازم ذلك أنها * (لو لم تكن ذات ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة) * وأنها لو طلقت بائنة استمرت على عدتها السابقة، لعين ما ذكرناه في الحرة المتوفى عنها زوجها في العدة البائنة من الأصل وغيره، سوى الرواية، لظهور اختصاصها بحكم السياق بالحرة دون الأمة، ولكن فيما عداها كفاية، مع إمكان الاستدلال لها بفحواها، كما لا يخفى. فتأمل جدا.
* (ولو مات زوج الأمة) * غير ذات الولد * (ثم أعتقت) * في العدة * (أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية) * واستصحابا للحرمة السابقة، والتفاتا إلى عموم الأدلة من الكتاب (2) والسنة (3) باعتداد مطلق الزوجة حرة كانت