المستفيضة وغيرها من المعتبرة، إلا أن بعضها مختص بذات الولد من المولى، وسيأتي إليه الإشارة.
وفي الصحيح: كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة، حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه، متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشر، الخبر (1).
وفيه: أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (2).
وفي القوي: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام (3).
وحملت هذه الروايات في المشهور بين المتأخرين بذات الولد من الموالي والأخبار المتقدمة بغيرها، جمعا، والتفاتا إلى الصحيحين الآتيين الصريحين في اعتداد ذات الولد بعدة الحرة.
وفيه نظر، لأنه فرع التكافؤ، وليس، لمخالفة الأخبار الأولة لظاهر إطلاق الكتاب (4)، وموافقتها للتقية، كما حكاه خالي العلامة طاب ثراه (5). ومع ذلك فإن بعض الروايات الأخيرة كالصريح في العموم لغير ذات الولد، ومع ذلك فإن هذه الأخبار معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة باعتداد الزوجة على الإطلاق أربعة أشهر وعشرا الشاملة للحرة والأمة، وبما مضى من اعتداد المتعة في الوفاة بعدة الحرة، الظاهرة في الدلالة على الحكم في المسألة بضميمة