* (و) * أما * (أم الولد) * منه ف * (تعتد من وفاة الزوج) * مطلقا كانت ذات ولد منه أم لا إجماعا * (كالحرة) * على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر لعموم الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة، السليمة عن معارضة الأخبار المتقدمة باعتدادها بالنصف مما على الحرة، لاختصاصها بحكم التبادر والغلبة بغير ذات الولد البتة، مضافا إلى الصحيحين.
في أحدهما: عن رجل كانت له أم ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك من غير نكاح (1).
وفي الثاني: أن عليا (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (2).
وهما مع صحتهما وصراحتهما في المطلوب واعتضادهما بالأصول والعمومات معتضدان بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، ومع ذلك سليمان عما يصلح للمعارضة لما مر إليه الإشارة.
وليس فيهما إشارة إلى التقييد بذات الولد المستلزم للنفي عما عداها.
نعم في الثاني ربما كان فيه دلالة عليه من حيث وقوع السؤال في صدرها عن عدة مطلق الأمة، واختصاص الجواب المتضمن لعدة الحرة بأم الولد، المشعر بذلك.
وفيه نظر، إذ هو حيث لا يمكن استفادة حكم مطلق الأمة منه، وليس إلا مع فقد قوله في الذيل: " وهن إماء " المشعر بالعموم وورود الحكم على مطلق الأمة، وكأنه (عليه السلام) أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضية علي (عليه السلام) في أمهات الولد،