كما وقع عن جماعة نظر، لظهورهما في الاعتداد بعدة الحرة بعد أن صارت معتقة، وليستا حينئذ من محل البحث في شئ، بل لموردهما حكم على حدة تأتي إليه الإشارة.
فانحصر الأدلة في الصحيحين الأولين، والموثقة، وهي كافية في الحجة، سيما مع اعتضادهما بالشهرة، كما يظهر من بعض الأجلة (1)، وحكي عن الطوسي (2) والحلبي (3) وابن حمزة (4) وموضع من التحرير (5) وشيخنا الشهيد في اللمعة (6)، واختاره من المتأخرين عنهم جماعة، مدعين كون تلك المعتبرة عن المعارض سليمة، وليس كذلك، فإن الرواية الأخيرة ظاهرة في اشتراط الغشيان ثم الإعتاق في الاعتداد بالمدة المزبورة، ولازمه عدمه بعدم الإعتاق.
وحيث لا قائل بعد ثبوت العدم بعدة أخرى سوى الاستبراء استقر دلالتها بعدم الاعتداد مطلقا، مع عدم الإعتاق، كما هو مفروض البحث.
وسند الرواية ليس بذلك الضعف، بل ربما يعد من الحسن، ومع ذلك معتضد بالأصل المتيقن، وعمومات ما دل على أن على الأمة الاستبراء خاصة من دون تفصيل بين موت مواليهن وعدمه، ومؤيد بموافقته فتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد.
فالقول به لا يخلو عن قوة، إلا أن الشهرة في جانب الأخبار السابقة ربما غلبت المرجحات المزبورة، مع الاعتضاد بأصالة بقاء الحرمة. فهو الأقوى في المسألة، إلا أن منشأ القوة إنما هو الشهرة فلتدر مدارها وإنما هو ذات الولد خاصة.