الحرة إذا اشترت زوجها المملوك أو انتقل إليها مطلقا، مع ما في بعضها من التعليل الذي يناسب التعميم والشمول لما نحن فيه، وهو الصحيح: عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ (1).
* (وله وطؤها) * مع شرائها كلا * (من غير استبراء) * إجماعا، لعموم الأدلة بحل وطء المملوك الشاملة لمفروض المسألة، مضافا إلى استصحاب الإباحة السابقة.
ومنه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع أصالة البراءة عن أصله إلا ما قام الدليل على إثباته فيه. وليس ما نحن فيه منه، لاختصاص المثبت له بغيره، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيته من عدم اختلاط المياه واضطراب الأنساب فيه.
كيف لا! والماء لواحد فلا اختلاط ولا اضطراب، مضافا إلى التأيد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة، وهو جواز تزويج الرجل بجاريته المعتقة من قبله من غير عدة.
منها الصحيح: الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال:
نعم، قلت: فغيره، قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (2). ونحوه غيره من المعتبرة (3). فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة.
وأما مع شرائها بعضا فليس له وطؤها جدا، لما مضى، إلا مع تحليل الشريك إذا كان غيرها على قول قد مضى في بحث النكاح.
خلافا لأكثر أصحابنا.