المصرح بعدم الاعتداد بعدة الوفاة، مع تنجز الإعتاق المعتضد بفتوى أكثر الأصحاب، وإطلاق ما مر من النصوص من اعتداد الأمة المطلقة بالإعتاق بالأقراء أو الأشهر من دون تفصيل بين موت المولى وعدمه، مضافا إلى قصور الأخبار الأخيرة بالقطع في الأول، والضعف على الأشهر في الثاني، وبلا خلاف في الثالث، مع ورود خبرين منها في أم الولد، المحتمل قولهم بذلك فيها، ومخالتهما الاعتبار من حيث إن الإعتاق كالطلاق البائن ومن في حكمه، كما مر عدم استئناف عدة الوفاة لو تحقق في عدته.
إلا أن المسألة بعد لا تخلو عن ريبة، لكثرة الروايات المقابلة للصحيحة، وبلوغها حد الاستفاضة، وهي مع ذلك ما بين صريحة، وظاهرة، ومعتبر إسناد بعضها، مع اعتضادها أجمع بأصالة بقاء الحرمة وفتوى جماعة، كإطلاق عبارة الحلبي (1)، وظاهر عبارة ابن حمزة (2)، ويظهر من المختلف (3) الميل إليها أو التردد فالاحتياط فيها لازم البتة.
* (ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها) * كلا أو بعضا * (بطل نكاحه) * بلا خلاف، بل قيل: إجماعا (4)، لصيرورتها بالشراء مملوكة فيبطل النكاح رأسا، لأن التفصيل في الآية (5) قاطع للشركة جدا.
والأجود الاستدلال عليه بالموثق مع ضميمة عدم القول بالفصل: عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه (6).
مضافا إلى الاستئناس لذلك بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ببطلان نكاح