في الظاهر في المقامين، بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو الحجة فيه، مضافا إلى الأصل السالم عن معارضة ما دل على المنع، لاختصاص الآية بحكم ما في آخرها من العلة بالرجعية.
وعلى تقدير الإطلاق يلزم تقييده كإطلاق الروايات في المطلقة بها للمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها (1). ونحوه غيره (2).
ولا معارض لها من النصوص صريحا، سوى الإطلاقات المقيدة بها، وبالإجماع جدا.
وفي الصحيح: عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الخبر (3). ونحوها غيره (4).
ولا معارض لها من إطلاقات الآية والأخبار أصلا.
نعم في كثير من المعتبرة النهي عن بيتوتتها عن بيتها (5)، ولم أر عاملا بها، لأنهم ما بين مصرح بحملها على الاستحباب، وراد لها من أصلها. وربما يوجد في المتأخرين عامل بها مدعيا عدم التعارض بينها وبين ما تقدمها، لتضمنه التخيير والرخصة في الاعتداد بالعدة أينما شاءت، وليس فيها التعرض للنهي عن البيتوتة عن مكان العدة، وقد تضمنته هذه المعتبرة.
فالعمل بها غير ملازم لترك ما قابلها، بل فيه جمع بينهما، وهو أحوط.