أما مع تحقق البقاء وحضوره قبل انقضاء العدة ففيه إشكال، من كونها عدة بينونة فلا نفقة، ومن كونها في حباله ولا نشوز منها، فتجب النفقة. وهو الأولى، وفاقا لبعض أصحابنا.
وكيف كان * (فإن جاء في العدة فهو أملك بها) * وإن حكم بكونها عدة وفاة بائنة بلا خلاف، للأصل، وصريح ما مضى من المعتبرة.
* (و) * يستفاد منها أنه لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة، فلو لم يرجع بانت منه. ووجهه أن ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح.
ثم المستفاد منها أيضا أنها * (إذا خرجت) * من العدة * (وتزوجت فلا سبيل له) * عليها، مضافا إلى الإجماع عليه كما حكاه جماعة من أصحابنا.
* (و) * أما * (إن خرجت) * منها * (ولم تتزوج فقولان، أظهرهما) * وأشهرهما * (أنه لا سبيل له عليها) * هنا أيضا، للحكم ببينونتها شرعا.
فالسبيل حينئذ مخالف للأصل جدا، مع دلالة النصوص الماضية عليه صريحا.
والقول الثاني للطوسي في النهاية (1) مدعيا هو كالماتن في الشرائع (2) أن به رواية. ولم نقف عليها، وقد صرح به جماعة، فهو ضعيف كضعف ما علل به - من بطلان ظن وفاته، فيبطل ما يترتب عليه - أولا: بأنه يتجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث، أما معه كما مضى فلا. وثانيا: بإمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام الطلاق، ولذا صح لها النكاح، وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف.
هذا، مع أنه اجتهاد صرف في مقابلة النص، سيما الموثق (3)، لتصريحه بالحكم المزبور مع ظهوره في الاكتفاء المذكور.