أحدهما الصحيح: في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم، قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء (1)، الخبر.
وأظهر منه الثاني: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره (2). إلا أن فيه قطعا، وجهالة.
وفي الصحيح وما تقدمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصورا عن المقاومة، لما مر من عموم الكتاب والسنة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما حكاه بعض الأجلة (3). ومع ذلك مؤيدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية، مضافا إلى ندرة القائل بما في الموثقة، بل لم نقف عليه بالمرة، وقد صرح بذلك جماعة ونص بعضهم بأنها مطرحة (4).
وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتة.
* (وتعتد الأمة) * غير ذات الولد من مولاها * (من الوفاة) * وفاة الزوج * (بشهرين وخمسة أيام) * عند أكثر القدماء والمتأخرين، بل لعله عليه عامتهم إلا من ندر من متأخريهم، لقاعدة التنصيف مما عليه الحرة، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض، وبالشهرة العظيمة في آخر.
ففي الصحيح: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (5).
خلافا للصدوق (6) والحلي (7) وظاهر الكليني (8) فكالحرة، للصحاح