ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الوالي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل عليها (1). ونحوه الصحيح وما يقرب منه (2).
وهو الأصح، وعليها تحمل الموثقة (3)، لعدم صراحتها في عدم الطلاق، فيقبل ذلك، كقبول هذه الروايات حمل العدة فيها على عدة الوفاة، كما صرح بها في الموثقة، لعدم التصريح فيها بعدة المطلقة، ولذا اتفق الكل على اعتبار عدة الوفاة.
وقصور الموثقة سندا وعددا عن المقاومة للمعتبرة منجبر بالشهرة العظيمة، بل وفاق الطائفة، كما حكاه بعض الأجلة (4). فمخالفة من ندر في العدة واعتباره عدة الطلاق دون الوفاة فاسدة البتة.
قيل: وتظهر الثمرة في المدة والحداد والنفقة (5). فيجب الأخير على عدة الطلاق دون الوفاة بعكس الثاني كما قيل (6).
وفيه نظر، لتصريح بعض من صرح بعدة الوفاة هنا بعدم لزوم الحداد (7)، للأصل، واختصاص ما دل على لزومه بحكم التبادر بصورة تيقن الموت لا مطلقا. وهو الأظهر.
وانتفاء النفقة على تقدير الثاني حسن مع استمرار الجهل أو تحقق الموت،